top of page

OMSAC

من نحن ؟
 منظمة عالمية مستقلة ، مهمتها محاربة جميع أشكال الفساد والجريمة كما تمثل اليوم العديد من الأعضاء والمنظمات حول العالم

لماذا المشاركة المدنية؟

إن إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد والجريمة واجب مدني لأنهماا يؤثران بشكل مباشر أو غير مباشر على كل مواطن بشكل عام والشباب بشكل خاص

دكتاتورية .. طغيان .. فساد
الديكتاتور ماهو  سوى خيال تنتشر سلطته في الواقع بين العديد من الديكتاتوريين الفرعيين المجهولين وغير المسؤولين الذين سرعان ما أصبح طغيانهم وفسادهم لا يطاقان

محاربة الفساد والجريمة والفقر .. الدفاع عن حقوق الإنسان،حرية التعبير وحرية الصحافة على المستوى العالمي

الفساد مكبح للتنمية الاقتصادية والمستدامة. كما أنه يشجع على تطوير الأنشطة الإجرامية والإرهابية. إن أفقر السكان هم أول من يتأثر بعواقبه. دخلت حيز التنفيذ في عام 2005 ، وكان أول صك قانوني عالمي يهدف إلى منع هذه الظاهرة ومكافحتها ، هو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعروفة باسم اتفاقية ميريدا

تشجع هذه الأداة القانونية الدول الأطراف في هذا الصك القانوني على تجريم ومعاقبة رشو الموظفين العموميين الوطنيين والدوليين والأجانب كما تنظم هذه الاتفاقية إعادة الأموال المختلسة أو المغسولة وتسليم الأشخاص المدانين بالفساد

تعترف الاتفاقية المذكورة بدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد بموجب مادتها 13 ، وتدعو الحكومات إلى زيادة الشفافية ، وضمان وصول الجمهور الفعال إلى المعلومات ، وكذلك تعزيز المشاركة العامة في عمليات صنع القرار

هذه الاتفاقية نفسها تعزز قدرة والتزام المجتمع المدني ، ولا سيما في البلدان النامية ، من خلال توفير التدريب للمنظمات غير الحكومية على الاتفاقية وآلية استعراضها. كما أنها تدعم مشاركة المجتمع المدني خلال الاجتماعات الحكومية الوطنية و الدولية وتوفر الأدوات القانونية اللازمة حتى يمكنها العمل بشكل بناء مع الحكومات والقطاع الخاص في تنفيذ الاتفاقية المذكورة

للقيام بذلك ، منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد هي منظمة ملتزمة بمكافحة الفساد والجريمة في جميع أنحاء العالم. هدفها الرئيسي هو توفير الذكاء والتحليل ، وزيادة الوعي من خلال مزيج من تكتيكات الضغط العالمي 

إنها نتائج عشر (10) سنوات من المشاورات والاجتماعات التي جمعت بين العديد من المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية التي لها نفس الهدف: مكافحة الفساد والجريمة بجميع أشكالها وفي جميع مجالات القطاع الخاص و العام 

تساهم  في منع الفساد والجريمة في جميع قطاعات النشاط وبشكل رئيسي لدعم المبلغين عن المخالفات ، وتوعية المواطنين وإشراكهم في مكافحة هذه الآفات ، وإنفاذ القوانين والتشريعات الدولية ذات الصلة في مكافحة الفساد ، ورصد ومتابعة القضايا من الفساد المثبت

وتدعم جهود هذه المنظمات والجمعيات الدولية المكرسة لمحاربة الفساد والجريمة في العالم ، نظمت جمعية عامة انتخابية يوم 10 فبراير 2020  بجنيف أسفرت عن انتخاب السيد مراد مزار, رئيسا لولاية مدتها 5 سنوات على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي

وفقًا للنظام الأساسي للمنظمة ، قام الرئيس المنتخب بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي الذين يكونون مسؤولين عن إدارة مختلف مصالح المنظمة  كما طالب الرئيس المنتخب أعضاء المجلس التنفيذي بالعمل على تحقيق الهدف الأول المتمثل في وضع خارطة طريق  2020-2025  ، وهيكلية المنظمة  والتحضير للاجتماع الأول مع وسائل الإعلام الدولية


أخيرًا ، تعهد الرئيس على العمل بكل جدية لتعزيز مراقبة مكافحة الفساد وكل أنواع الجريمة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والعمل وفقا لمبادئ حقوق الانسان تحت شعار العمل بالشجاعة والطموح لانهاء هده الأفة
وجعل العالم مكانا أكثر عدالة

 

 OMSAC تعريف وأهداف منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد 

,,منظمة عالمية تعمل على تعبئة المواطنين ضد الفساد في جميع أنحاء العالم

,, نحن متواجدون ونعمل في أكثر من 75 دولة حول  العالم من أجل إيجاد حلول دائمة لإنهاء الظلم المنتشر

 ,,إن قوتنا تكمن في إحترام الالتزامات الجماعية المدرجة في ميثاقنا

 تتموقع منظمتنا بين المؤسسات الدولية

 وتنطوي على تنفيذ مخطط استراتيجي طموح وواقعي في ٱن واحد ، مع مراعاة نقاط قوتنا وخصوصياتنا داخل المنظمة

 ,,ومن أجل إنجاز بعض مهامها في العالم ، تعتمد منظمتنا  على دعم الخبراء من ذوي الخبرة والنظافة والإخلاص

إن منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد هي منظمة غير حكومية ذات مصلحة عامة غير منتجة للربح ، ولا تخضعلأي دولة ولا للمؤسسات

منظمتنا مؤسسة عالمية وعابرة للحدود 

إنها عالمية لأنها تتحرك وتعمل في إطار القيم التي تتوافق مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وكي تؤدي  مهمتها على أحسن ما يرام، فهذا  يقودها إلى تطوير علاقاتها مع الحكومات هذه العلاقات تستند على التواصل والتنسيق و تسجل في إطار ديناميكية تتعدى العلاقة البسيطة إلى علاقة تنسج فيها الروابط المتينة التي تبنى على أساس

الثقة وخلق الترابط بين الفاعلين

 ومن أجل القيام بكل هذا ، خضعت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد لعمليات إعادة هيكلة عديدة وهذا لتحسين دورها

في المجال الإنساني

ولتحقيق علاقة دائمة مبنية على الثقة ، فإن منظمتنا تنتظر من شركائها أن يكونوا مستجيبين ، وأن يكونوا على دراية بالحقائق

على أرض الواقع

منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد طرف أساسي مهم في العالم المعاصر

دورها هو موازٍ وفي بعض الأحيان هو مكمل لدور هيئة الأمم المتحدة

 منظمتنا متموقعة تاريخيا وثقافيا. فيمكنها التحرك والعمل باسم الإنسانية وتقوم بذلك بنمط فكري يمثل نموذج العمل الخيري المتمحور حول الغرب

على المستوى العالمي ، فإن منظمتنا  تساهم في ظهور وتطور مجتمع جتمع مدني عالمي 

لدالك فإن انشغال القادة الجدد للمنظمة اليوم في هذا المجال وعلى مدى السنوات الثلاثة الماضية فهو يرتكز في جوهره على طبيعة أخلاقية محضة

 وفي هذا الإطار فإن المنظمة لا تشكك بالضرورة في نزاهة ومسؤولية قادتها السابقين

  لأن منهج مسؤولي المنظمة الجدد اليوم تجاه المتعاملين معها وشركائها بأن يوفروا لهم وبكل سهولة المعلومة ذات الصلة بانشطة المنظمة ونتائج عملها واستراتيجيتها في العمل وطريقة تسييرها الداخلي بطريقة واضحة وشاملة وفي الوقت المناسب

  الشفافية في المنظمة ترتبط ارتباطا وثيقا بحسن الحوكمة الداخلية

إن المعلومة بالشروط المذكورة اعلاه يجب أن تمكن الشركاء  والمتعامل معهم من التأكد من أن منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد تتصرف وتعمل بما يتماشى مع رؤيتها في العمل ورسالتها في العمل بطريقة مسؤولة

  OMSAC القانون الأساسي لمنظمة 

 

 أولاً - أهداف منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد وتكوينها 

 المادة 1 - تتكون المنظمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يصرحون بالالتزام بهذا القانون الأساسي لمنظمة عالمية تحكمها المادة 60 وما يليها من القانون المدني السويسري.  الإسم بالعربية : منظمة الأمن العالمية  لمكافحة الفساد وتختصر تسميتها بالفرنسية في كلمة 

 

 يقع مقرها بجنيف،  سويسرا لمدة غير محدودة

 

 المادة 2 - تهدف المنظمة إلى تحقيق ما يلي

العمل على الوقاية ومحاربة  الفساد والجريمة وغسيل الأموال وتهريب رؤوس الأموال والجرائم الإلكترونية والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وجميع أشكال التمييز بين الناس والفقر وتغير المناخ والدفاع عن حقوق الإنسان وحرية  التعبير و حرية الصحافة

 

 المادة 3 - المنظمة  تتكون من

 • الأعضاء النشطين،

 • الأعضاء المشتركون ،

 • الأعضاء المانحون ،

 • الأعضاء الشرفيون.

 

وكذا الأشخاص الاعتباريين المشكَّلين قانونًا ولا سيما المنظمات ذات النفع العام أو الجمعيات المرخص لها وفقًا لقوانين بلدانها والتي تمنح لها العضوية في المنظمة 

 

لا تمنح العضوية إلا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تمت الموافقة على عضويتهم من قبل المجلس التنفيذي الذي يتخذ قراره بشأنهم بكل سيادة دون الحاجة إلى تبرير قراره بشأنهم

 

 يحدد مبلغ الاشتراكات السنوية الخاصة بالأعضاء المانحين بقرار من الجمعية العامة

 

 تمنح صفة العضو الشرفي من قبل الجمعية العامة بناءً على إقتراح من المجلس التنفيذي بأغلبية أعضائه الحاضرين أو الممثلين. كما تمنح العصوية الشرفية لأعضاء المنظمة الذين يقدمون أو قدموا خدمات بارزة لتطوير ونجاح مهام  منظم 

 

 المادة 4 - تفقد العضوية في المنظمة  للأسباب التالية

 أولئك الذين قدموا إستقالتهم أولئك الذين صدر قرار بشطبهم من قبل المجلس التنفيذي لعدم دفع إشتراكاتهم أو لأي سبب آخر وهذا بعد الإطلاع على مبرراتهم

 

II  الإدارة والتسيير 

 

 المادة 5 - يدير المنظمة مجلس تنفيذي يتكون من 5 إلى 13 عضوًا يعينهم الرئيس

 في حالة شغور منصب أو أكثر ، يقوم المجلس التنفيذي مؤقتًا بتعويض الأعضاء المتخلفين. ويتم إستبدالهم بشكل نهائي من قبل الجمعية العامة

 

 تنتهي صلاحيات رئيس المنظمة والأعضاء المعينين في الوقت المحدد لإنتهاء العهدة الإنتخابية 

في هذه الحالة تختار الجمعية العامة من بين أعضائها و بالإقتراع السري رئيسا جديدا، يقوم هذا الأخير بتعيين

 • نائب أو أكثر للرئيس 

 • أمين عام ،

 • أمين للخزينة،

 وكذا أمين عام مساعد ،

 • أمين مساعد للخزينة

 ينتخب الرئيس لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد

 

 المادة 6 - يجتمع المجلس التنفيذي أربع (4) مرات على الأقل في السنة

 

 المادة 7 - يتمتع الرئيس بجميع الصلاحيات لإدارة المنظمة ويتخذ ما يراه مناسبا كما يمكنه أن يأذن بأي عمل أو عمليات باسم منظمة وعند الإقتضاء، يجوز له تفويض صلاحياته لأحد أعضاء المجلس التنفيذي

 

 المادة 8 - يقوم الرئيس بتنفيذ مداولات الجمعية العامة ويتخذ في إطار هذه المداولات جميع التدابير المفيدة لحسن تسيير المنظمة، وهو يمثلها مع الغير وكذا أمام القضاء عند الاقتضاء وهو يلزم المنظمة بتوقيعه الوحيد. كما يمكنه تفويض صلاحياته عند الضرورة

 

 المادة 9 - تضم الجمعية العامة كل أعضاء المنظمة الذين يدفعون إشتراكاتهم بانتظام.  لا يمكن تمثيل الأشخاص الاعتباريين الأعضاء في المنظمة  إلا بمندوب واحد.  تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل في السنة بدعوة من الرئيس أو من يفوضه بذلك وترسل هذه الأخيرة للأعضاء قبل خمسة عشر 15 يومًا على الأقل قبل عقد الإجتماع.  يمكن للأعضاء غير القادرين على حضور الإجتماع أن يقوموا بتوكيل أحد أعضاء المنظمة بواسطة توكيل مكتوب

  يتم تحديد جدول الأعمال من قبل المجلس التنفيذي

 

 المادة 10- يمكن إنشاء تمثيليات للمنظمة في الخارج بمداولة من المجلس التنفيذ 

يتم تحديد تنظيم وتسيير هذه التمثيلات وكذا علاقتها بالمجلس التنفيذي للمنظمة ، عند الإقتضاء ، من خلال النظام الداخلي  المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

 

المادة 11 - تتشكل موارد المنظمة  من

 • إشتراكات الأعضاء ،

 • الإعانات التي يمكن أن تمنح لها.

 • الدخل عن ممتلكات المنظمة ،

 • المبالغ المحصلة مقابل الخدمات التي تقدمها المنظمة ،

 • من جميع  الموارد المسموح بها بموجب النصوص القانونية أو التنظيمية

 

 المادة 12 - لا يمكن تعديل القانون الأساسي كما لا يمكن حل المنظمة إلا بناءً على إقتراح من المجلس التنفيذي وبقرار من الجمعية العامة

 عند الحل، تقرر الجمعية العامة تخصيص صافي الأصول لواحدة أو أكثر من الهيئات أو المنظمات العمومية المصنفة على أنها ذات منفعة عامة ، والتي تسعى لتحقيق أهداف مشابه لأهداف المنظمة 

في هذه الحالة يشرع الرئيس أو من يفوضه في تصفية أصول وممتلكات المنظمة يجب أن يحضر إجتماع الجمعية العامة التي تتداول بخصوص تعديل القانون الأساسي أو حل المنظمة نصف أعضاء المنظمة على الأقل.  في حالة عدم إكتمال هذا النصاب ، يتم عقد مجلس جديد في الشهر الموالي والذي يتداول بشكل عادي بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وهذا مع مراعاة مسألة النصاب القانوني.  تطبق أحكام المادة 9 على إجتماعات الجمعية العامة المشار إليها في هذه المادة

 

 المادة 13 - يمكن للمجلس التنفيذي أن يقرر وضع نظام داخلي للمنظمة من أجل  تحديد تفاصيل تنفيذ أحكام هذا القانون الأساسي أو بعض إجراءاته

 

 المادة 14 - يقوم المجلس التنفيذي بتنفيذ الإجراءات الشكلية الخاصة بالإعلانات والنشر المنصوص عليها في القانون.  يمكن أن يقوم  بهذه الإجراءات أي شخص يعينه الرئيس

 

 ​تمت المصادقة على هذا القانون الأساسي من طرف الجمعية العامة في إجتماعها بجنيف - سويسرا

يوم 10 فبراير 2020

 

 الرئيس

 مراد مزار

 

الحكم

تشير الحوكمة إلى جميع التدابير والقواعد التي تضمن حسن سير عمل منظمتنا ومراقبتها. توفر توجيهاً استراتيجياً ، وتضمن تحقيق الأهداف ، وإدارة المخاطر بشكل صحيح واستخدام الموارد بروح مسؤولة ". وهي تضمن مصالح الأعضاء والشركاء وضحايا الجريمة.

الإدارة: لم تعد القرارات تتخذ من قبل صانع قرار واحد كلي القدرة (أو مجموعة من صانعي القرار) ، بل هي ثمرة التشاور بعد الموازنة بين الإيجابيات والعكس بالاعتماد على المصالح المختلفة لأصحاب المصلحة.

إ جتماع الجمعية العمومية

الجمعية العامة (GA) هي الهيئة العليا لمنظمتنا ، فهي تسمح للقادة بإبلاغ الأعضاء المنضمين وهؤلاء الأعضاء للتصويت على التغييرات في أداء المنظمة. فهو يجمع كل الأعضاء ، وله صلاحيات وصلاحيات يحددها النظام الأساسي للمنظمة ويمكنه فحص نشاط القادة ، ولا سيما فيما يتعلق بالإدارة المالية ، وانتخاب الرئيس.  

المجلس التنفيذي

وظيفة اللجنة التنفيذية هي تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية. يتم تحديد صلاحيات المجلس التنفيذي من خلال النظام الأساسي للمنظمة. صلاحيات المجلس التنفيذي هي:

  • عقد اجتماعات عامة وتحديد جدول الأعمال ،

  • اتخاذ قرار بشأن إنشاء وإلغاء الوظائف بأجر ،

  • اتخاذ قرار بشأن قبول أو استبعاد الأعضاء ،

  • الإذن بالنفقات التي لم يكن من الممكن توقعها في الميزانية التقديرية ،

  • تنفيذ السياسة التي حددتها الجمعية العامة ،

  • إعداد الميزانية التقديرية للمنظمة التي ستعرض أو لا تقدم لموافقة الجمعية العامة ،

  • اتخاذ قرار بشأن فتح الحسابات المصرفية وتفويض التوقيع ،

  • اتخاذ قرار بشأن المشاريع التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية ،

  • إعداد حسابات المنظمة التي ستقدم إلى الجمعية العمومية السنوية لاعتمادها واقتراح توزيع النتائج.

 

أجهزة المجلس التنفيذي 

مكتب الرئيس

الأمانة العامة

قسم العلاقات الدولية

قسم النزاهة والتحريات

قسم الشؤون القانونية

قسم الشؤون المالية

قسم السياسة العامة

قسم الصحافة والاعلام

قسم التكوين والتوجيه

لأسباب عملية ، يعتمد الهيكل الجديد للمنظمة على ستة (6) تمثيلات قارية

bottom of page