top of page

من نحن ؟
OMSAC هي منظمة عالمية مستقلة ، مهمتها محاربة جميع أشكال الفساد والجريمة. تمثل اليوم العديد من الأعضاء والجمعيات حول العالم

لماذا المشاركة المدنية؟

إن إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد والجريمة واجب مدني لأنها تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على كل مواطن بشكل عام والشباب بشكل خاص.

دكتاتورية .. طغيان .. فساد
الديكتاتور ليس سوى خيال. تنتشر سلطته في الواقع بين العديد من الديكتاتوريين الفرعيين المجهولين وغير المسؤولين الذين سرعان ما أصبح طغيانهم وفسادهم لا يطاق.

OMSAC

محاربة الفساد والجريمة على المستوى الدولي

الفساد مكبح للتنمية الاقتصادية والمستدامة. كما أنه يشجع على تطوير الأنشطة الإجرامية والإرهابية. إن أفقر السكان هم أول من يتأثر بعواقبه. دخلت حيز التنفيذ في عام 2005 ، وكان أول صك قانوني عالمي يهدف إلى منع هذه الظاهرة ومكافحتها ، هو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعروفة باسم اتفاقية ميريدا.

تشجع هذه الأداة القانونية الدول الأطراف في هذا الصك القانوني على تجريم ومعاقبة رشو الموظفين العموميين الوطنيين والدوليين والأجانب.كما تنظم هذه الاتفاقية إعادة الأموال المختلسة أو المغسولة وتسليم الأشخاص المدانين بالفساد.

تعترف الاتفاقية المذكورة بدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد بموجب مادتها 13 ، وتدعو الحكومات إلى زيادة الشفافية ، وضمان وصول الجمهور الفعال إلى المعلومات ، وكذلك تعزيز المشاركة العامة في عمليات صنع القرار.

هذه الاتفاقية نفسها تعزز قدرة والتزام المجتمع المدني ، ولا سيما في البلدان النامية ، من خلال توفير التدريب للمنظمات غير الحكومية على الاتفاقية وآلية استعراضها. كما أنها تدعم مشاركة المجتمع المدني خلال الاجتماعات الحكومية الدولية وتوفر الأدوات القانونية اللازمة حتى يمكنها العمل بشكل بناء مع الحكومات والقطاع الخاص في تنفيذ الاتفاقية المذكورة. 

للقيام بذلك ، WHOAC هي منظمة عالمية ملتزمة بمكافحة الفساد والجريمة في جميع أنحاء العالم. هدفها الرئيسي هو توفير الذكاء والتحليل ، وزيادة الوعي من خلال مزيج من تكتيكات الضغط العالمي. 

إنه نتاج ست (6) سنوات من المشاورات والاجتماعات التي جمعت بين العديد من المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية التي لها نفس الهدف: مكافحة الفساد والجريمة بجميع أشكالها وفي جميع مجالات القطاع الخاص أو الدولة. 

يساهم OMSAC في منع الفساد والجريمة في جميع قطاعات النشاط وبشكل رئيسي لدعم المبلغين عن المخالفات ، وتوعية المواطنين وإشراكهم في مكافحة هذه الآفات ، وإنفاذ القوانين والتشريعات الدولية ذات الصلة.في مكافحة الفساد ، ورصد ومتابعة القضايا من الفساد المثبت. 

وبدعم وجهد هذه المنظمات والجمعيات الدولية المكرسة لمحاربة الفساد والجريمة في العالم ، نظم أعضاء OMSAC جمعية عمومية في 10 فبراير 2020 في جنيف أسفرت عن انتخاب الجزائري مراد مزار. رئيس لولاية مدتها 5 سنوات على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي. 

وفقًا للنظام الأساسي للمنظمة ، قام الرئيس المنتخب بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي الذين سيكونون مسؤولين عن إدارة مختلف إدارات OMSC. أوعز الرئيس المنتخب لأعضاء المجلس التنفيذي بالعمل على تحقيق الهدف الأول المتمثل في وضع خارطة طريق 2020-2025 ، وهيكلية OMSAC والتحضير للاجتماع الأول مع وسائل الإعلام الدولية. 

أخيرًا ، تعهد الرئيس بتعزيز مراقبة مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

المجلس التنفيدي

ff33f6_0b6d18486c2b487583fbdd0460c385b5_mv2.jpg

مراد مزار
رئيس المنظمة

MAURICE TIHAL

موريس تيهال
رئيس مصلحة 
الشؤون القانونية

FRANCOIS AUBRIOT

فرانسوا أوبريو
رئيس مصلحة
التكنولوجيات العليا

PHOTO ELMADANI.jpeg

المدني الجيلي المهدي
رئيس مصلحة
السياسة ال

PIERRE LORIOZ.JPG

بيار لوريوز
رئيس مصلحة
النزاهة والتحريات

GILLES LAZURE 2.jpg

جيل لازور
رئيس مصلحة
الاعلام والصحافة

AHFAF.webp

أحفاف ميسم
رئيسة مصلحة 
العلاقات العامة

 

OSAMA ELBAKOUCH.jpg

أسامة خليفة البكوش
رئيس منطقة 
افريقيا والشرق الأوسط

MOURAD LALAOUI.jpg

مراد لعلاوي
مصلحة النزاهة والتحريات

SUAD AL ARIBI.jpeg

سعاد الزواوي
مستشارة حقوق الانسان

CHAFAI 2_edited.jpg

ناريمان شافعي
مستشارة قانونية

NEFATI MOHAMED TUNISIE.jpg

محمد النفاتي
مستشار مصلحة
الشؤون المالية

 

SANGARE MAMOUDOU.jpg

مامادو سنغار
مصلحة الشؤون الادارية

AMIR HASSAN IDRIS.jpg

ادريس أمير حسان
مصلحة حقوق الانسان

IZGHOUTI.jpg

جميلة ازغوتي
مصلحة الشؤون القانونية

inspiré d'affaires

جيسيكا كرال
العلاقات العامة

  OMSAC القانون الأساسي لمنظمة 

 

 أولاً - أهداف منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد وتكوينها

 

 المادة 1 - تتكون المنظمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يصرحون بالالتزام بهذا القانون الأساسي لمنظمة عالمية تحكمها المادة 60 وما يليها من القانون المدني السويسري.  الإسم بالعربية : منظمة الأمن العالمية OMSAC لمكافحة الفساد وتختصر تسميتها بالفرنسية في كلمة 

 

 يقع مقرها بجنيف،  سويسرا لمدة غير محدودة

 

 المادة 2 - الأهداف تهدف المنظمة إلى تحقيق ما يلي

العمل على الوقاية ومحاربة  الفساد والجريمة وغسيل الأموال وتهريب رؤوس الأموال والجرائم الإلكترونية والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وجميع أشكال التمييز بين الناس والفقر وتغير المناخ والدفاع عن حقوق الإنسان وحرية  التعبير و حرية الصحافة

 

 المادة 3 - المنظمة  تتكون من:

 • الأعضاء النشطين،

 • الأعضاء المشتركون ،

 • الأعضاء المانحون ،

 • الأعضاء الشرفيون.

 

وكذا الأشخاص الاعتباريين المشكَّلين قانونًا ولا سيما المنظمات ذات النفع العام أو الجمعيات المرخص لها وفقًا لقوانين بلدانها والتي تمنح لها العضوية في المنظمة 

 

لا تمنح العضوية إلا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تمت الموافقة على عضويتهم من قبل المجلس التنفيذي الذي يتخذ قراره بشأنهم بكل سيادة دون الحاجة إلى تبرير قراره بشأنهم

 

 يحدد مبلغ الاشتراكات السنوية الخاصة بالأعضاء المانحين بقرار من الجمعية العامة

 

 تمنح صفة العضو الشرفي من قبل الجمعية العامة بناءً على إقتراح من المجلس التنفيذي بأغلبية أعضائه الحاضرين أو الممثلين. كما تمنح العصوية الشرفية لأعضاء المنظمة الذين يقدمون أو قدموا خدمات بارزة لتطوير ونجاح مهام OMSAC منظمة 

 

 المادة 4 - تفقد العضوية في المنظمة  للأسباب التالية

 أولئك الذين قدموا إستقالتهم أولئك الذين صدر قرار بشطبهم من قبل المجلس التنفيذي لعدم دفع إشتراكاتهم أو لأي سبب آخر وهذا بعد الإطلاع على مبرراتهم

 

II  الإدارة والتسيير 

 

 المادة 5 - يدير المنظمة مجلس تنفيذي يتكون من 5 إلى 13 عضوًا يعينهم الرئيس

 في حالة شغور منصب أو أكثر ، يقوم المجلس التنفيذي مؤقتًا بتعويض الأعضاء المتخلفين. ويتم إستبدالهم بشكل نهائي من قبل الجمعية العامة

 

 تنتهي صلاحيات رئيس المنظمة والأعضاء المعينين في الوقت المحدد لإنتهاء العهدة الإنتخابية 

في هذه الحالة تختار الجمعية العامة من بين أعضائها و بالإقتراع السري رئيسا جديدا، يقوم هذا الأخير بتعيين

 • نائب أو أكثر للرئيس 

 • أمين عام ،

 • أمين للخزينة،

 وكذا أمين عام مساعد ،

 • أمين مساعد للخزينة

 

 ينتخب الرئيس لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد

 

 المادة 6 - يجتمع المجلس التنفيذي أربع (4) مرات على الأقل في السنة

 

 المادة 7 - يتمتع الرئيس بجميع الصلاحيات لإدارة المنظمة ويتخذ ما يراه مناسبا كما يمكنه أن يأذن بأي عمل أو عمليات باسم منظمة وعند الإقتضاء، يجوز له تفويض صلاحياته لأحد أعضاء المجلس التنفيذي

 

 المادة 8 - يقوم الرئيس بتنفيذ مداولات الجمعية العامة ويتخذ في إطار هذه المداولات جميع التدابير المفيدة لحسن تسيير المنظمة، وهو يمثلها مع الغير وكذا أمام القضاء عند الاقتضاء وهو يلزم المنظمة بتوقيعه الوحيد. كما يمكنه تفويض صلاحياته عند الضرورة

 

 المادة 9 - تضم الجمعية العامة كل أعضاء المنظمة الذين يدفعون إشتراكاتهم بانتظام.  لا يمكن تمثيل الأشخاص الاعتباريين الأعضاء في المنظمة  إلا بمندوب واحد.  تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل في السنة بدعوة من الرئيس أو من يفوضه بذلك وترسل هذه الأخيرة للأعضاء قبل خمسة عشر 15 يومًا على الأقل قبل عقد الإجتماع.  يمكن للأعضاء غير القادرين على حضور الإجتماع أن يقوموا بتوكيل أحد أعضاء المنظمة بواسطة توكيل مكتوب

  يتم تحديد جدول الأعمال من قبل المجلس التنفيذي

 

 المادة 10- يمكن إنشاء تمثيليات للمنظمة في الخارج بمداولة من المجلس التنفيذ 

يتم تحديد تنظيم وتسيير هذه التمثيلات وكذا علاقتها بالمجلس التنفيذي للمنظمة ، عند الإقتضاء ، من خلال النظام الداخلي  المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

 

المادة 11 - تتشكل موارد المنظمة  من

 • إشتراكات الأعضاء ،

 • الإعانات التي يمكن أن تمنح لها.

 • الدخل عن ممتلكات المنظمة ،

 • المبالغ المحصلة مقابل الخدمات التي تقدمها المنظمة ،

 • من جميع  الموارد المسموح بها بموجب النصوص القانونية أو التنظيمية

 

 المادة 12 - لا يمكن تعديل القانون الأساسي كما لا يمكن حل المنظمة إلا بناءً على إقتراح من المجلس التنفيذي وبقرار من الجمعية العامة

 عند الحل، تقرر الجمعية العامة تخصيص صافي الأصول لواحدة أو أكثر من الهيئات أو المنظمات العمومية المصنفة على أنها ذات منفعة عامة ، والتي تسعى لتحقيق أهداف مشابه لأهداف المنظمة 

في هذه الحالة يشرع الرئيس أو من يفوضه في تصفية أصول وممتلكات المنظمة يجب أن يحضر إجتماع الجمعية العامة التي تتداول بخصوص تعديل القانون الأساسي أو حل المنظمة نصف أعضاء المنظمة على الأقل.  في حالة عدم إكتمال هذا النصاب ، يتم عقد مجلس جديد في الشهر الموالي والذي يتداول بشكل عادي بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وهذا مع مراعاة مسألة النصاب القانوني.  تطبق أحكام المادة 9 على إجتماعات الجمعية العامة المشار إليها في هذه المادة

 

 المادة 13 - يمكن للمجلس التنفيذي أن يقرر وضع نظام داخلي للمنظمة من أجل  تحديد تفاصيل تنفيذ أحكام هذا القانون الأساسي أو بعض إجراءاته

 

 المادة 14 - يقوم المجلس التنفيذي بتنفيذ الإجراءات الشكلية الخاصة بالإعلانات والنشر المنصوص عليها في القانون.  يمكن أن يقوم  بهذه الإجراءات أي شخص يعينه الرئيس

 

 ​تمت المصادقة على هذا القانون الأساسي من طرف الجمعية العامة في إجتماعها بجنيف - سويسرا

يوم 10 فبراير 2020

 

 الرئيس

 مراد مزار

 

الحكم

تشير الحوكمة إلى جميع التدابير والقواعد التي تضمن حسن سير عمل منظمتنا ومراقبتها. توفر توجيهاً استراتيجياً ، وتضمن تحقيق الأهداف ، وإدارة المخاطر بشكل صحيح واستخدام الموارد بروح مسؤولة ". وهي تضمن مصالح الأعضاء والشركاء وضحايا الجريمة.

الإدارة: لم تعد القرارات تتخذ من قبل صانع قرار واحد كلي القدرة (أو مجموعة من صانعي القرار) ، بل هي ثمرة التشاور بعد الموازنة بين الإيجابيات والعكس بالاعتماد على المصالح المختلفة لأصحاب المصلحة.

اجتماع الجمعية العمومية

الجمعية العامة (GA) هي الهيئة العليا لمنظمتنا ، فهي تسمح للقادة بإبلاغ الأعضاء المنضمين وهؤلاء الأعضاء للتصويت على التغييرات في أداء المنظمة. فهو يجمع كل الأعضاء ، وله صلاحيات وصلاحيات يحددها النظام الأساسي للمنظمة ويمكنه فحص نشاط القادة ، ولا سيما فيما يتعلق بالإدارة المالية ، وانتخاب الرئيس.  

المكتب التنفيذي

وظيفة اللجنة التنفيذية هي تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية. يتم تحديد صلاحيات المجلس التنفيذي من خلال النظام الأساسي للمنظمة. صلاحيات المجلس التنفيذي هي:

  • عقد اجتماعات عامة وتحديد جدول الأعمال ،

  • اتخاذ قرار بشأن إنشاء وإلغاء الوظائف بأجر ،

  • اتخاذ قرار بشأن قبول أو استبعاد الأعضاء ،

  • الإذن بالنفقات التي لم يكن من الممكن توقعها في الميزانية التقديرية ،

  • تنفيذ السياسة التي حددتها الجمعية العامة ،

  • إعداد الميزانية التقديرية للمنظمة التي ستعرض أو لا تقدم لموافقة الجمعية العامة ،

  • اتخاذ قرار بشأن فتح الحسابات المصرفية وتفويض التوقيع ،

  • اتخاذ قرار بشأن المشاريع التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية ،

  • إعداد حسابات المنظمة التي ستقدم إلى الجمعية العمومية السنوية لاعتمادها واقتراح توزيع النتائج.

 

أجهزة المجلس التنفيذي 

مكتب الرئيس

الأمانة العامة،

قسم العلاقات الدولية

دائرة القضاء

قسم المالية

قسم الإستراتيجية

قسم الاتصال

قسم التدريب

لأسباب عملية ، يعتمد الهيكل الجديد لـ OMSAC على ستة (6) تمثيلات قارية:

bottom of page